222 - جاء رجل من الصحابة إلى النبيّ فسأله عن حكم النساء وقت الحيض ، فنزلت هذه الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) أي عن أمر المحيض وحكمه (قُلْ هُوَ أَذًى ) للنساء ، لأنّ جماع الحائض يسبّب لها مرضاً في بيت الأرحام (فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ) أي اعزلوا فراشكم عن فراشهنّ وقت النوم (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ) بالجماع (حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ) من الدم ويغتسلن منه (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) بالماء واغتسلن (فَأْتُوهُنَّ ) أي فارجعوا إليهنّ في الفراش وجامعوهنّ إنْ شئتم ذلك (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ) أي من الجهة التي أمركم الله بتجنّبها وقت الحيض ، ويقصد بذلك الفرج . فالحائض لا يباح جماعها سواء قُبلاً كان أم دبراً ، وأقلّ مدّة للحائض خمسة أيام إذا طهرت قبل الخمسة وأوسطها سبعة وأكثرها حتّى تطهر (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) من الذنوب (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) بالماء إذا جامعوا نساءهم .
223 - (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) أي نساؤكم مزدرعٌ لكم ومحترَث تزرعون فيهنّ البنين والبنات (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي كيف شئتم ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة {انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} ، أي كيف يؤفكون . والتقدير فأتوا نساءكم كيف شئتم نياماً أو جلوساً أو غير ذلك ، لأنّ اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من الخلف في فرجها جاء الولد أحول ، فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ، (وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ ) من الأعمال الصالحة (وَاتَّقُواْ اللّهَ ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ ) بعد موتكم ، أي تصيرون إليه وإلى حكمه فتجدون جزاء أعمالكم إنْ خيراً فخيراً تجدون ، وإن شرّاً فشرّاً تحصدون (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) بدخول الجنة .