222 – جاء رجل من الصحابة إلى النبيّ فسأله عن حكم النساء وقت الحيض ، فنزلت هذه الآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) أي عن أمر المحيض وحكمه (قُلْ هُوَ أَذًى ) للنساء ، لأنّ جماع الحائض يسبّب لها مرضاً في بيت الأرحام (فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ) أي اعزلوا فراشكم عن فراشهنّ وقت النوم (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ) بالجماع (حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ) من الدم ويغتسلن منه (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) بالماء واغتسلن (فَأْتُوهُنَّ ) أي فارجعوا إليهنّ في الفراش وجامعوهنّ إنْ شئتم ذلك (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ) أي من الجهة التي أمركم الله بتجنّبها وقت الحيض ، ويقصد بذلك الفرج . فالحائض لا يباح جماعها سواء قُبلاً كان أم دبراً ، وأقلّ مدّة للحائض خمسة أيام إذا طهرت قبل الخمسة وأوسطها سبعة وأكثرها حتّى تطهر (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) من الذنوب (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) بالماء إذا جامعوا نساءهم .
223 – (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) أي نساؤكم مزدرعٌ لكم ومحترَث تزرعون فيهنّ البنين والبنات (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي كيف شئتم ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة {انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} ، أي كيف يؤفكون . والتقدير فأتوا نساءكم كيف شئتم نياماً أو جلوساً أو غير ذلك ، لأنّ اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من الخلف في فرجها جاء الولد أحول ، فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ، (وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ ) من الأعمال الصالحة (وَاتَّقُواْ اللّهَ ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ ) بعد موتكم ، أي تصيرون إليه وإلى حكمه فتجدون جزاء أعمالكم إنْ خيراً فخيراً تجدون وإن شرّاً فشرّاً تحصدون (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) بدخول الجنة .
اما اعتزال النساااء في المحيض فانا اعطيتك احاديث متصله السند لا شك فيهااا
لاتشكك في روايه زريع وغيره من الاجلااء
وهذا تفسير ابن كثير وابن باااااز رحمة الله عليهم وطيب ثراااهم
كلها تؤيد ان الاعتزال في الجماع لا في الفرااش
كان صلى الله عليه وسلم يتعمد ان يشرب من نفس المكان بالاناء الذي تشرب منه السيده عائشه وهي حااائض
انّ معنى اعتزلوا النساء في المحيض كما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره: اصنعوا كل شيء مع نساؤكم أثناء المحيض ما عدا الاقتراب من الفرج , واستدل من ذلك من قوله تعالى: فاذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله.... أي من موضع الحرث وخروج الولد...
حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا يزيد عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الحائض : ما لزوجها منها؟ فقال : ما فوق الإزار .
4260 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد قال : قال شريح : له ما فوق سرتها .
4261 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن واقد [ ص: 382 ] بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال : سئل سعيد بن المسيب : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما فوق الإزار .
وعلة من قال هذه المقالة ، صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : -
4262 - حدثني به ابن أبي الشوارب قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا سليمان الشيباني وحدثني أبو السائب قال : حدثنا حفص قال : حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال : سمعت ميمونة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض ، أمرها فأتزرت " .
4263 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار .
4264 - حدثني سفيان بن وكيع قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها فأتزرت بإزار ثم يباشرها .
4265 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا المحاربي عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ، ثم يباشرها . [ ص: 383 ]
ونظائر ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب
قالوا : فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز ، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه ، وذلك دون الركبة وفوق السرة ، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله ، لعموم الآية .