بسم الله الرحمن الرحيم
((حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ 238 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًۭا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ))
صدق الله العظيم
التفسير من كتابالمتشابه من القران هنالمحمد علي حسن الحلي ،(الطبعة اﻷولى – بيروت – لبنان – 1965)
(حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ ) جمع صلاة ، أي داوموا عليها بأوقاتها ولو كان ذلك في الحرب ، وهي خمس صلوات فقد جاء ذكر ثلاث منها في سورة هود وهي صلاة الصبح أي الفجر وصلاة العصر والمغرب وذلك قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} فقوله تعالى {طَرَفَيِ النَّهَارِ} يعني الصبح والعصر {وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} يعني أوّل الليل وهي صلاة المغرب فهذه ثلاث , وجاء ذكر اثنتين من الصلاة أيضاُ في سورة الإسراء وهي صلاة الظهر وصلاة العشاء , وذلك قوله تعالى في سورة الإسراء {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ودلوك الشمس زوالها وهي صلاة الظهر ، وغسق الليل ظلامه وهي صلاة العشاء فصار المجموع خمساً ، وقوله (والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ) هي صلاة الجمعة (وَقُومُواْ ) بعد الصلاة (لِلّهِ قَانِتِينَ ) أي ذاكرين في جميع أوقاتكم وحركاتكم وسكناتكم ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى في سورة الجمعة {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } أي واذكروه دائماً .
ويباح الجمع بين الصلاتين عند الضرورة والحرب والسفر فيجمع بين الصلاتين عند اغتنام الفرصة .
240 – ثمّ بيّن سبحانه حكم الصلاة عند الخوف من العدو ، أي وقت الحرب وذلك عند سيرهم مشاةً أو رُكباناً والعدوّ يتربّص بهم فقال : (فَإنْ خِفْتُمْ ) من عدوّ وكنتم سائرين (فَرِجَالاً ) أي فصلّوا راجلين ، جمع راجل ، يعني فصلّوا وأنتم ماشون على أرجلكم (أَوْ رُكْبَانًا ) أي راكبين على ظهور دوابّكم ، والإنسان مخيّر في هذه الحالة بالتمام أو أن يقصر فيصلّي ركعتين ، وذلك لقوله تعالى في سورة النساء {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} .
وتكون صلاة وقت الخوف بلا ركوع ولا سجود بل بالإيماء ، وذلك عند المسير لا عند الإقامة ، ويسقط عند التوجّه إلى القبلة ، وإذا لم يمكنه الوضوء فبالتيمّم . وإذا كان الإنسان في مواضع الحرب وصار وقت الصلاة فليصلّ في مكانه ولو كان اتّجاهه لغير القبلة ، ولا حرج عليه أن يصلّي وهو جالس أو نائم إذا لم يمكنه القيام لسبب من الأسباب (فَإِذَا أَمِنتُمْ ) من العدوّ وزال الخوف عنكم (فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم ) أي فصلّوا بركوع وسجود والتوجّه إلى القبلة كما علّمكم أن تصلّوا (مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ) قبل الإسلام .