(المقصد الثالث في) بيان (كيفية الاستحلاف) وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدعي والمسقطة للدعوى من المنكر (و) اعلم أنه (لا يستحلف أحد إلا بالله) تعالى وأسمائه الخاصة به (ولو كان) الحالف (كافرا) كما في النصوص المستفيضة المتقدمة جملة منها، وغيرها من الإجماعات المستفيضة في كتاب الأيمان والنذور، بقي منها ما دل على عموم الحكم للكافر بالخصوص، وهي أيضا مستفيضة:
ففي الصحيح: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله تعالى، إن الله تعالى يقول: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (1).
وفيه: عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله تعالى (2).
وفي الموثق كالصحيح: هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى (1). إلى غير ذلك من النصوص.
كتاب رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 13 - الصفحة 118