بسم الله الرحمن الرحيم
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
سورة النساء الايات من 7 الى 12
التفسير :من كتاب المتشابه من القرآن لمفسر القران المرحوم محمد علي حسن الحلي ،(الطبعة اﻷولى – بيروت – لبنان – 1965)
كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فنزلت هذه الآية ردّاً لقولهم (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ) من الميراث (مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ) بعد موتِهم (وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ) من الميراث أيضاً (مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) أي سواء كان الميراث قليلاً أو كثيراً فللذكر مثل حظّ الأنثيين (نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) فرضه الله عليكم وأوجبه فلا تخالفوا شرايعه .
8– ثمّ بيّن سبحانه حال من لا يرث من أقرباء الميّت فقال (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي حين قسمة الأموال المنقولة كالحنطة والزبيب والتمر وغير ذلك (أُوْلُواْ الْقُرْبَى) أي قرابة الميّت يعني الفقراء منهم الذين لا يرثون (وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ) الذين حضروا القسمة (فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ) أي فأعطوهم من ذلك المال ، والخطاب لأولياء الأيتام ، وذلك بأن يخرج الوليّ عشر المال المنقول قبل قسمته ويوزّعه عليهم (وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) وذلك بأن يقول لهم يبارك الله لكم في رزقكم وييسّر لكم أمركم ويعطيكم من فضله
.9 – ثمّ حذّر الله أولياء الأيتام من أكل مال اليتيم بغير استحقاق فقال (وَلْيَخْشَ) أي وليخافوا ويحذروا ، فالمخاطَب بذلك أولياء الأيتام (الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ) بعد موتِهم (ذُرِّيَّةً ضِعَافًا) أي أولاداً صغاراً لا قدرة لهم على تحصيل العيش (خَافُواْ عَلَيْهِمْ) الفقر والذلّ من بعدهم والمعنى لا يأكلوا أموال اليتامى بغير استحقاق ولا تؤذوهم ولا تضربوهم فإنّ لكم أولاداً أيضاً فإن فعلتم ذلك مع الأيتام فإنّ الله سيجعل أولادكم أيتاماً ذليلين حقيرين من بعدكم ، أمّا إذا لم يحِنْ أجلكم فسيصيبكم بفاجعة مؤلمة في دار الدنيا بسبب أكلكم أموال الأيتام وأذاهم ، وهي أن يميت أعزّ أولادكم عندكم وذلك عقاباً لكم في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار وبئس المصير (فَلْيَتَّقُوا اللّهَ) في اليتامى فلا يأكلوا أموالهم ولا يؤذوهم إذا بدا من أحدهم ذنب على جهل منهم بل يرشدونهم وينصحونهم (وَلْيَقُولُواْ) لهم (قَوْلاً سَدِيدًا) أي كلاماً معقولاً بلا سبّ ولا شتم ولا إهانة . ويجب على وليّ اليتيم أن يجعله في مدرسة ليتعلّم القراءة والكتابة أو يجعله في صنعة كنجارة أو حدادة أو غير ذلك لتكون الصنعة سبباً لمعاشه في مستقبله ، فقد قيل في المثل صنعة في اليد أمان من الفقر ، ولا يجوز له أن يتركه بلا صنعة كي يستفيد هو من استخدامه
.10 – (إِنَّ) أولياء الأيتام أو غيرهم من سائر الناس (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) بغير استحقاق (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ) يوم القيامة ناراً ويدخل (فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) أيضاً من غير الأكل (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) يعني يحترقون بنار مستعرة أي متوهّجة
.11 – ثمّ بيّن الله تعالى ما أجمله فيما تقدّم من قوله {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ..الخ} بِما فصّله في هذه الآية فقال (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) أي في ميراث أولادكم (لِلذَّكَرِ) منهم (مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) أي للإبن من الميراث مثل نصيب البنتين إن لم يكن للميّت أب ولا أمّ ولا أخ1، ثمّ بيّن الله تعالى القسمة بينهم في حال وجود أبوين للميّت في قيد الحياة يعني جدّ الأولاد وجدّتهم مع كون الورثة إناثاً وليس فيهم ذكر فقال (فَإِن كُنَّ نِسَاء) لا ذكر فيهنّ وهنّ (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوق ، يعني فأكثر من ذلك (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) أبوهما من الميراث ، أي لهنّ ثلثا الترِكة يقسم بينهنّ ، والثلث الباقي لأبويه لكلّ واحد منهما السدس ، يعني للأب سدس وللأمّ سدس2 (وَإِن كَانَتْ) البنت (وَاحِدَةً) وكان للميّت أخ مع وجود الأبوين في قيد الحياة (فَلَهَا النِّصْفُ) من الميراث (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) ولأخيه السدس أيضاً ، فيكون المجموع ستّ حصص ثلاث منها للبنت وواحدة للأب ومثلها للأمّ وأخرى لأخي الميّت الذي هو عمّ البنت3 أمّا إذا لم يكن للميّت أخ في قيد الحياة فتقسم ترِكته كما يلي : نصف لابنته وربع لأبيه وربع لأمّه (مِمَّا تَرَكَ) أي مِمّا ترك الميّت من المال ، وذلك (إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) يعني إن كان للميّت أولاد ، فكلمة ولد تشمل الذكور والإناث . ثمّ بيّن سبحانه كيفية القسمة إن لم يكن للميّت أولاد بل له أب وأم وأخ في قيد الحياة فقال (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ) أي للميّت (وَلَدٌ) أي أولاداً يرثونه لا ذكوراً ولا إناثاً (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) أي وصار الإرث لأبويه مع وجود أخ للميّت (فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ولأبيه ثلث ولأخيه ثلث ، فتكون القسمة بين الأب والأم والأخ متساوية لكلّ واحد منهم ثلث . أمّا إذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلأمّه النصف من الميراث والنصف الآخر لأخيه (فَإِن كَانَ لَهُ) أي للميّت (إِخْوَةٌ) أربعة (فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) ولأبيه سدس ولكلّ واحد من إخوته سدس ، وبذلك تكون الأسهم متساوية بين الأب والأم والإخوة . وإذا كان أحد الأبوين ميّتاً والآخر في قيد الحياة فلكلّ واحد منهم خمس ، أي للأب حصّة واحدة ولكلّ واحد من الإخوة حصّة واحدة ، فيكون المجموع خمس حصص ، وهكذا تكون القسمة بينهم فما زاد من الإخوة أو نقص فالقسمة تكون بينهم وبين الأم والأب متساوية ، وذلك (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا) الميّت قبل مماته4 إن لم يكن عليه دين وإلاّ فالوفاء بالدًّين قبل الإنجاز بالوصيّة (أَوْ دَيْنٍ) توفون به إن كان مديوناً . فهؤلاء الوارثون لكم هم (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) الآباء أم الأبناء بل الله يعلم ذلك ففرض عليكم هذه القسمة (فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ) عليكم ، أي فرض الله ذلك فريضةً عليكم (إِنَّ اللّهَ كَانَ) ولا يزال (عَلِيما) بمصالحكم (حَكِيمًا) فيما يحكم به عليكم من القسمة وغيرها
.------------------------------
-1فإن كان أحد الأبوين في قيد الحياة فله السدس ويقسم الباقي على الأولاد للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الأبوان في قيد الحياة فلهما الثلث ويقسم الباقي على الأولاد.
2وكذلك لو كانا ولدين فلهما الثلثان ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، ولا يرث عمّ الأولاد
.3 أمّا إذا كان الوارث ولداً واحداً بدل البنت فلكلّ واحد من أبي الميّت وأمّه السدس ، والباقي للولد وليس لعمّه شيء . فأخو الميّت لا يرِث أخاه في حال وجود أولاد ذكور لأخيه ، ولكن له نصيب من إرث أخيه إن كان لأخيه بنتٌ واحدة فقط ، وله من إرث أخيه أيضاً إن لم يكن لأخيه أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً .4 وليس له حقّ أن يوصي ويخرج من ماله أكثر من الثلث
.12 – ثمّ بيّن سبحانه قسمة الميراث بين الزوجات والأزواج فقال (وَلَكُمْ) أيّها الأزواج (نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) أي زوجاتكم من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) لا ذكراً ولا أنثى ولا إبن الولد ، لأنّ ابن الولد يكون حكمه حكم الولد أي يقوم مقام أبيه في الميراث ، وتقدير الآية يكون كما يأتي : إن لم يكن لهنّ ولد ولا والد ففي هذه الحالة يكون نصف الإرث لزوجها والنصف الباقي لأخيها ، أمّا إذا كان لها والد واحد وأخ واحد أي كان لها وارثان فلزوجها الثلث من الميراث ولأبيها ثلث ولأخيها ثلث ، وإذا كان لَها أب وأم وأخ في قيد الحياة فلزوجها الربع ولكلٍّ من هؤلاء الثلاثة ربع من الميراث ، ولا ينقص من ربع الزوج مهما زاد عدد الإخوة والأخوات (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) من الميراث ونصف لابنها وربع لأبويها (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) قد مرّ تفسيرها (وَلَهُنَّ) أي ولزوجاتكم (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) والباقي لأبويكم وإخوتكم ، واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً لم يكن لهنّ أكثر من ذلك (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى أو إبن الولد (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) من الميراث ، سواء كانت الزوجة واحدة أو أكثر من ذلك (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا)أيّها الأزواج (أَوْ دَيْنٍ) يوفّى عنكم . ثمّ بيّن سبحانه حكم من مات وليس له ولد ولا والد بل له جدٌّ وجدّة فقال (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً) مفردها "كليل" على وزن سليل وسلالة ، وهو العاجز عن العمل لكبر سنّه ، فالكلالة هنا يريد بِهم جدّ الميّت وجدّته ، والمعنى إذا مات رجل وصار إرثه إلى كلالته ، أي إلى جدّه وجدّته لأنّه لا ولد له فيرثه ولا والد (أَو امْرَأَةٌ) وهي تورث كلالةً أيضاً (وَلَهُ) اي للميّت (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) في قيد الحياة (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا) أي من الأخ والأخت (السُّدُسُ) ولجدّه الثلث ولجدّته الثلث ، والمعنى تقسم ترِكته أي ما ترك من المال إلى ستّ حصص فيكون لأخيه حصّة ولأخته حصّة ولجدّه حصّتان ولجدّته حصّتان ، فالمجموع يكون ستّ حصص ، وإنّما جعل الله تعالى حصّة الجدّ والجدّة أكثر من حصّة الأخ والأخت لأنّهما عاجزان عن العمل لكبر سنّهما أمّا الأخ والأخت فيمكنهما أن يكسبا ويحصلا على قوتِهما1 (فَإِن كَانُوَاْ) أي الإخوة (أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ) في العدد (فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) الذي أصابَهم من الميراث ، والثلثان الباقيان للجدّ والجدّة (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ) أي غير موصين وصيّة تضرّ بالورثة ، يعني لا يوصي بماله لواحد من الورثة ويحرم الباقين من ماله ، أو يوقف ماله لبعض الأئمة أو المشايخ ويترك أطفاله معوزين فهذا لا يجوز (وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ) يوصيكم بِها فلا تخالفوا أوامره (وَاللّهُ عَلِيمٌ) بمصالح عباده (حَلِيمٌ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة .--------------------------------------------------------
-1أمّا إذا كان أخ واحد للميّت وليس معه أخت فله الثلث ولجدّه ثلث ولجدّته ثلث ، وكذلك لو كانت أخت واحدة للميّت وليس معها أخ .